الحر العاملي
28
وسائل الشيعة ( آل البيت )
( 26435 ) 3 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد البرقي ، عن داود بن إسحاق الحذاء ، عن محمد بن الفيض قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المتعة ؟ قال : نعم ، إذا كانت عارفة - إلى أن قال : - وإياكم والكواشف والدواعي والبغايا وذوات الأزواج ، قلت : ما الكواشف ؟ قال : اللواتي يكاشفهن وبيوتهن معلومة ويؤتين ، قلت فالدواعي ؟ قال : اللواتي يدعون إلى أنفسهن وقد عرفن بالفساد ، قلت : فالبغايا ؟ قال : المعروفات بالزنا ، قلت : فذوات الأزواج ؟ قال : المطلقات على غير السنة . ورواه الصدوق بإسناده عن داود بن إسحاق ( 1 ) . ورواه في ( معاني الأخبار ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد البرقي ، مثله ( 2 ) . ( 26436 ) 4 - وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن محمد بن الفضيل قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن المرأة الحسناء الفاجرة ، هل تحب ( 1 ) للرجل أن يتمتع منها يوما أو أكثر ؟ فقال : إذا كانت مشهورة بالزنا فلا يتمتع منها ولا ينكحها . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 2 ) ، وكذا الذي قبله . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في المصاهرة ( 3 ) .
--> 3 - الكافي 5 : 454 / 5 ، التهذيب 7 : 252 / 1088 ، والاستبصار 3 : 143 / 514 ، أورد صدره في الحديث 1 من الباب 7 من هذه الأبواب . ( 1 ) الفقيه 3 : 292 / 1387 . ( 2 ) معاني الأخبار : 225 / 1 . 4 - الكافي 5 : 454 / 6 ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 131 / 337 . ( 1 ) في المصدر : يجوز . ( 2 ) التهذيب 7 : 252 / 1087 ، والاستبصار 3 : 142 / 513 . ( 3 ) تقدم في الباب 13 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، وتقدم ما يدل على عدم تحريم تزويج الزانية في الباب 12 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ويأتي ما يدل على عدم تحريم التمتع بالزانية في الباب 9 من هذه الأبواب .